[ 325 ] [ مكروه. ولا تنعقد لو حلف على ترك (فعل خ) واجب أو مندوب أو فعل محرم أو مكروه. ولو حلف على مباح - وكان الأولى مخالفته في دينه أو دنياه - فليأت ما هو خير، ولا إثم ولا كفارة. وإذا تساوى فعل ما تعلقت به اليمين وتركه وجب العمل بمقتضى اليمين. ولو حلف لزوجته أن لا يتزوج وأن لا يتسرى لم تنعقد يمينه. وكذا لو حلفت هي أن لا تتزوج بعده. وكذا لو حلفت أن لا تخرج معه. ولا تنعقد لو قال لغيره: والله لتفعلن كذا. ولا يلزم أحدهما. وكذا لو حلف لغريمه على الاقامة بالبلد وخشي مع الاقامة الضرر. وكذا لو حلف ليضربن عبده فالعفو أفضل، ولا إثم ولا كفارة. ولو حلف على ممكن فتجدد العجز انحلت اليمين. ] قلت: فكأنها من شدة عقوبتها، لا ترتفع بالكفارة، فما شرعت. ويدل على ذلك ما روي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الايمان ثلاثة، يمين ليس فيها كفارة، ويمين فيها كفارة، ويمين غموس توجب تعقب النار (1). وأما أنه لا كفارة فيها، فلاتفاق الأصحاب على ما عرفت. ________________________________________ (1) الظاهر أن المراد منه هو ما في الوسائل باب 23 حديث 5 من كتاب الايمان نقلا عن الصدوق مرسلا، ولكنه منقول بالمعنى، فلاحظ. ________________________________________