[ 327 ] [ وقال في النهاية: إن شرب لحاجة لم يكن عليه شئ والتقييد حسن. (الثانية) روى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعجبته جارية عمته فخاف الإثم فحلف بالايمان أن لا يمسها أبدا، فورث الجارية، أعليه جناح أن يطأها؟ فقال عليه السلام: إنما حلف على الحرام ولعل الله رحمه فورثه إياها لما علم من عفته (1). ] وأفتى عليها الشيخ بتقييد ارتفاع الحاجة إليه، وهو حسن، لكن يبقى الاشكال في منع لبن الأولاد، ولحمها. ________________________________________ (1) الوسائل باب 39 حديث 1 من كتاب الايمان ج 16 ص 180. ________________________________________
