[ 338 ] [ (الثامنة) روى رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نذر الحج ولم يكن له مال فحج عن غيره، أيجزي عن نذره؟ قال: نعم (1) وفيه إشكال إلا أن يقصد ذلك بالنذر. (التاسعة) قيل: من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء به وإن احتاج إلى ثمنها، وهو استناد إلى رواية مرسلة (2). (العاشرة) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم، ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء، ولا إثم ولا كفارة. ] " قال دام ظله ": قيل: من نذر أن لا يبيع خادما أبدا، لزمه الوفاء به، وإن احتاج إلى ثمنها، إلى آخره. مستند هذه المسألة، ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إن لي جارية، ليس لها مني مكان ولا ناحية، وهي تحتمل الثمن، إلا أني كنت حلفت منها (فيها خ) بيمين، فقلت: لله علي أن لا أبيعها أبدا، ولي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المؤونة؟ فقال: ف لله بقولك له (3). والرواية ليست بمرسلة، كما قاله بعض الأصحاب (4) لكن بعض رجالها غير ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 7 حديث 3 من أبواب الحج، ج 8 ص 49. (2) الوسائل 18 حديث 5 من كتاب الايمان، والرواية ليست مرسلة اصطلاحا، ولعل الشارح قدس سره أراد عدم اعتبارها بملاحظة عدم توثيق أو ضعف في بعض رواتها، فراجع ج 16 ص 146 من الوسائل: (3) الوسائل باب 17 حديث 11 من كتاب النذر والعهد. (4) فإن سندها (كما في التهذيب) هكذا: محمد بن أحمد الكوكبي، عن أبي عبد الله الرازي، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الحسن بن علي، عن أبي الحسن عليه السلام، وفي الاستبصار والوسائل: محمد بن أحمد بن يحيى بدل (محمد بن أحمد الكوكبي) عن أبي عبد الله الرازي... الخ. ________________________________________
