[ 366 ] [ ويحرم من الطير ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، وما ليس له قانصة (1) ولا حوصلة (2) ولا صيصية (3). ويحرم الخفاش والطاووس. وفي الخطاف (4) تردد. والكراهية أشبه. ويكره الفاختة (5) والقبرة (6). وأغلظ كراهية الهدهد، ] جنس كثير يفرس أي يصيد، فهو حرام، وغراب الزرع، وهو أصغر الغربان، حلال على كراهية. " قال دام ظله ": وفي الخطاف تردد، والكراهية أشبه. منشأ التردد، النظر إلى فتوى الشيخ في النهاية بالمنع، وهو في رواية البرقي (7) عن أبي عبد الله عليه السلام (8) وإلى ما رواه عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الرجل يصيب خطافا في الصحراء ويصيده، أيأكله؟ فقال: هو مما يؤكل وعن الوبر يؤكل؟ فقال: لا هو حرام (9). فحمله في الاستبصار على التعجب من ذلك، دون الاخبار بإباحته، وهو بعيد (10). والوجه اطراح هذه الرواية لضعفها، أو حمل الأولى على الكراهية. وقال المتأخر: لا خلاف في تحريم الخطاف والخشاف. ________________________________________ (1) سنگ دان. (2) چينه دان. (3) چنگ كوچك. (4) پرستوك. (5) ماسوجة. (6) پشتك. (7) هو الحسن بن داود البرقي. (8) الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب الأطعمة المحرمة. (9) الوسائل باب 17 حديث 2 من أبواب الأطعمة المحرمة. (10) وجه البعد أنه عليه السلام صرح في الجواب عن السؤال الثاني بالحرمة فهو قرينة كون الجواب عن الأول هي الحلية. ________________________________________