[ 492 ] [ كتاب القضاء والنظر في: الصفات والآداب وكيفية الحكم وأحكام الدعوى. والصفات ست: التكليف والايمان والعدالة وطهارة المولد والعلم والذكورة. ويدخل في العدالة اشتراط الأمانة والمحافظات على الواجبات. ولا ينعقد إلا لمن له أهلية الفتوى، ولا يكفيه فتوى العلماء. ولابد أن يكون ضابطا، فلو غلبه النسيان لم ينعقد له القضاء. ] القضاء في الاصطلاح، هو الحكم بين الناس على وجه شرعي، لمن (ممن خ) له أهلية الحكم، وهو في مرتبة عالية ودرجة سامية، لكن التعرض لذلك خطر، والتخلص فيه (منه خ) عسر، قال عز من قائل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (1) (وفي موضع خ) (هم الظالمون) (2) (وفي موضع خ) (هم الفاسقون) (3) (آية تتلو آية خ) وقال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. (4) وهو يستدعي حصول المعرفة التامة بالاصول والفروع، ولا يعتمد على فتوى ________________________________________ (1) و (2) و (3) المائدة - 44 - 45 - 47 على الترتيب. (4) النساء - 58. ________________________________________
