[ 506 ] [ يكون بين جماعة كيس فيدعيه أحدهم (الثانية) لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لاهله، وما أخرج بالغوص فهو لمخرجه وفي الرواية (1) ضعف (الثالثة) روي في رجل دفع إلى رجل دراهم بضاعة فخلطها بماله ويتجر بها، فقال: ذهبت، وكان لغيره معه مال كثير فأخذوا أموالهم، ] أقول: مسألة الكيس رواها يونس بن عبد الرحمن، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام (2). وهي حسنة، وعليها العمل. ومثله (مسألة ظ) السفينة، رواها علي بن يقطين، عن أمية بن عمرو، عن الشعيري، قال: قال: سئل الصادق عليه السلام، الرواية (3). ووجه ضعفها جهالة السائل، وحملت على أن ما أخرجه البحر وصاحبه حاضر فهو له، وما أخرجه وصاحبه غائب، وأباحه فهو لمخرجه. فعلى هذا (لاشكال) في الرواية، وعليها فتوى الشيخ في النهاية، وادعى المتأخر عليها الاجماع، وهو أعرف به ولم نحققه. ومسألة البضاعة رواها حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام (4) وهي مشكلة، إلا أن يحمل على ما ذكره دام ظله. ومسألة الاجير، رواها محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (وهو واقفي) عن زيد ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب اللقطة، ج 17 ص 361. (2) راجع الوسائل باب 17 حديث 1 من أبواب كيفية الحكم، بطريق الشيخ ره (3) راجع الوسائل باب 11 حديث 2 من كتاب اللقطة (4) لم نعثر عليه في الوسائل وأورده في التهذيب باب الزيادات من كتاب القضاء حديث 6. ________________________________________
