[ 538 ] [ كتاب الحدود والتعزيرات وفيه فصول: الفصل الأول في حد الزنا والنظر في: الموجب والحد واللواحق. أما الموجب: فهو إيلاج الانسان فرجه في فرج امرأة من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ويتحقق بغيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا. ويشترط في ثبوت الحد: البلوغ (والعقل خ) والعلم بالتحريم والاختيار. فلو تزوج بمحرمة كالأم أو المحصنة سقط الحد مع الجهالة بالتحريم. ويثبت مع العلم، ولايكون العقد بمجردة شبهة في السقوط. ولو تشبهت الاجنبية بالزوجة فعليها الحد دون واطئها. ]، في حد الزنا " قال دام ظله ": ولو تشبهت الاجنبية بالزوجة، فعليها الحد دون واطئها، وفي ________________________________________