[ 559 ] [ وكذا لو لاط بعبده. ولو ادعى العبد الاكراه (إكراهه خ) درى عنه الحد. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله فللامام عليه السلام الاقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم. وموجب الايقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان (1) بالغا عاقلا، ويستوي فيه كل موقب. ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح. والامام مخير في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه، ويجوز أن يضم الاحراق إلى غيره من الآخر (الآخرين خ). ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح، ويستوي فيه الحر والعبد، ولو ] في اللواط " قال دام ظله ": ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح. ذهب الشيخان إلى وجوب الحد عليه، كما في الزنا، ومخالفوهما ثم وهنا واحد، والوجه ما ذكرنا ثم. وذهب سلار إلى رفع الحد، وابن بابويه إلى وجوبه إذا كان زانيا، وما اعرف قائلا بالتفصيل. والوجه أن يقال: يقتل الفاعل إن عرف منه القصد فيهما، واليه ذهب أبو الصلاح. " قال دام ظله ": ومن لم يوقب فحده مائة، على الأصح. ________________________________________ (1) أي إذا كان منهما (الرياض). ________________________________________
