[ 51 ] الباب الرابع في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان: الأول في المنقطع وهو سائغ في شرع الإسلام وفيه فصلان: الأول في أركانه وهي أربعة: الأول: العقد وألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، وانكحتك، ومتعتك بكذا مدة كذا. ولا ينعقد بالتمليك، والهبة، والإجارة، والبيع، والإباحة، وغيرها. والقبول، كل ما يدل على الرضى: كقبلت، ورضيت، مطلقا أو مقيدا، بلفظ الإيجاب أو بمعناه. ولو قدمه فقال: تزوجت، فقالت: زوجتك صح. ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين. وقيل (1): لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح. الثاني: المتعاقدان، ويجب كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية، ________________________________________ (1) قاله المحقق في الشرائع: ج 2 ص 273، وهو منقول عن ابن أبى عقيل أيضا، راجع نهاية المرام: ج 1 ص 24. ________________________________________
