[ 649 ] ولو عفا عن القصاص في جناية لا يجب فيها القصاص - كالمأمومة - فلا حكم للعفو، فإن مات اقتص منه. ولو عفا عن الدية ومات فله القصاص. وإذا قلنا بصحة العفو قبل السراية عنها فهو وصية. ولو اقتص بما ليس له الاقتصاص - كقطع اليدين والرجلين - فالأقرب أنه يضمن الدية دون القصاص، لأنه ليس بمعصوم الدم بالنسبة إليه، وله القود بعد ذلك، فإن عفا على مال فالأقرب التقاص (1). ________________________________________ (1) في المطبوع و (ص): " القصاص ". ________________________________________