الإجماع الرابع والأربعون .
وأجمعوا على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليهم بأيديهم وبألسنتهم إن استطاعوا ذلك وإلا فبقلوبهم وأنه لا يجب عليهم بالسيف إلا في اللصوص والقطاع بعد مناشدتهم