@ 185 @ | المرأة بدية المرأة ، ودية العبد بدية العبد ، أو فرض في ابتداء الإسلام قتل | الرجل بالرجل ، والمرأة بالمرأة ، ثم نسخ بقوله تعالى : ! 2 < النفس بالنفس > 2 ! | [ المائدة : 45 ] قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - ، أو هو أمر بمقاصة دية | الجاني من دية المجني عليه ، فإذا قتل الحر عبداً فلسيده القصاص ، ثم يقاصص | بقيمة العبد من دية الحر ويدفع إلى ولي الحر باقي ديته ، وإن قتل العبد حراً | فقتل به قاصص ولي الحر بقيمة العبد وأخذ باقي دية الحر ، وإن قتل الرجل | امرأة فلوليها قتله ويدفع نصف الدية إلى ولي الرجل ، وإن قتلت المرأة رجلاً | فقتلت به أخذ ولي الرجل نصف الدية قاله علي - رضي الله تعالى عنه - ! 2 < فاتباع بالمعروف > 2 ! هو أن يطلب الولي الدية بالمعروف ، ويؤديها القاتل بإحسان ^ ( فمن | عفى له من أخيه شيء ) ^ أي فضل . إذا قلنا نزلت في فريقين اقتتلا ، وتقاصا | ديات القتلى ، فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف وليؤد من عليه بإحسان ، | .
وعلى قول علي - رضي الله تعالى عنه - يؤدي الفاضل بعد مقاصصة الديات | بمعروف ، فالاتباع بمعروف عائد إلى ولي القتيل ، والأداء بإحسان عائد إلى | الجاني ، أو كلاهما عائد إلى الجاني يؤدي الدية بمعروف وإحسان . ! 2 < تخفيف > 2 ! | تخير ولي / الدم بين القود والدية والعفو ، ولم يكن ذلك لأحد قبلنا ، كان على | أهل التوراة القصاص أو العفو ولا أرش ، وعلى أهل الإنجيل الأرش أو العفو | ولا قود . ! 2 < فمن اعتدى > 2 ! فقتل بعد أخذ الدية ! 2 < فله عذاب أليم > 2 ! بالقصاص ، أو | يقتله الإمام حتماً ، أو يعاقبه السلطان ، أو باسترجاع الدية منه ولا قود عليه . | .
179 - ! 2 < ولكم في القصاص حياة > 2 ! إذا ذكره الظالم كف عن القتل ، أو | وجوب القصاص على القاتل وحده حياة له وللمعزوم على قتله فيحييان جميعاً | وهذا أعم ! 2 < لعلكم تتقون > 2 ! أن تقتلوا فيقتص منكم . | ^ ( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين |