(266) ومنها: قوله (عليه السلام) في تحليل نكاح العبد للمطلقة ثلاثا: إنه زوج، قال الله عز وجل: " حتى تنكح زوجا غيره 2: 230 ". ومنها: قوله (عليه السلام) في أن المطلقة ثلاثا لا تحل بالعقد المنقطع: إن الله تعالى قال: " فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا 4: 127 ". ولا طلاق في المتعة. ومنها: قوله (عليه السلام) فيمن عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة: إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى: " وما جعل عليكم في الدين من حرج 22: 78 ". ثم قال امسح عليه. ومنها: استدلاله (عليه السلام) على حلية بعض النساء بقوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم 4: 23 ". ومنها: استدلاله (عليه السلام) على عدم جواز نكاح العبد بقوله تعالى: " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ 16: 75 ". ومنها: استدلاله (عليه السلام) على حلية بعض الحيوانات بقوله تعالى: " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه 6: 145 ".
