(307) ويكون حاصل معنى الايتين جواز نكاح الكتابية دون المشركة. نعم المعروف بين علماء الشيعة الامامية أن نكاح الكتابية لا يجوز إلا بالمتة، إما لتقييد إطلاق آية الاباحة بالروايات الدالة على تحريم النكاح الدائم، وإما لدعوى ظهور الاية الكريمة في المتعة دون العقد الدائم، ونقل عن الحسين والصدوقين جواز الدائم أيضا " وسنتعرض للكلام كل في محله إن شاء الله تعالى ". 10 ـ " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 2: 256 ". فقد قال جماعة: إنها منسوخة بقوله تعالى ": " يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين 9: 73 ". وذهب بعضهم إلى أنها مخصوصة بأهل الكتاب، فإنهم لا يقاتلون لكفرهم " وقد عرفت ذلك فيما تقدم. والحق: أن الاية محكمة وليست منسوخة، ولا مخصوصة، وتوضيح ذلك: أن الكره في اللغة يستعمل في معنيين، أحدهما: ما يقابل الرضا، ومنه قوله تعالى: " وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 2: 216 ". وثانيهما: ما يقابل الاختيار، ومنه قوله تعالى: " حملته أمه كرها ووضعته كرها 46: 15 ". فإن الحمل والوضع يكونان في الغالب عن رضى، ولكنهما خارجان عن
