(256) يتبعهم بعقوبة. (227) وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع لطلاقهم عليمّ بضمائرهم. القمي عن الصادق (عليه السلام) الايلاء أن يحلف الرجل على امرأته أن لا يجامعها فان صبرت عليه فلها أن تصبر وإن رفعته إلى الامام انظره اربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك اما ان ترجع إلى المناكحة واما أن تطلّق فان أبى حبسه ابدا. وفي الكافي عنه وعن ابيه (عليهما السلام) انهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة اشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة اشهر فان مضت الأربعة اشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت امرها قيل له إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلّق وعزم الطلاق أن يخلى عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو احق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم). (228) والمطلقات يعني المدخول بهن من ذوات الاقراء لما دلت الآيات والأخبار ان حكم غيرهن خلاف ذلك يتربصن ينتظرن خبر في معنى الأمر للتأكيد والاشعار بأنه مما يجب أن يمتثلن فكأنهن امتثلن فيخبر عنه بأنفسهن تهييج وبعث لهن على التربص فان نفوس النساء طوامح الى الرجال فامرن بأن يقمعنها ويحملنها على التربصثلاثة قروء لا يزوجن فيها. في الكافي عن الباقر (عليه السلام) قال الاقراء هي الاطهار. وعن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) إني سمعت ربيعة الرأي يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه وإنما القرء ما بين الحيضتين وزعم أنه أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر (عليه السلام) كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنه أخذ عن علي (عليه السلام) قال قلت له وما قال فيها علي (عليه السلام) قال كان يقول إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وإنما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.
