(434) إذا لم يكن له فيها حاجة وان لا يمسكها اضرارا بها حتى تفتدي ببعض مالها إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ظاهرة كالنشوز وسوء العشرة وعدم التعفف. وفي المجمع عن الباقر (عليه السلام) كل معصية. وفي الكافي عن الصادق (عليه السلام) إذا قالت له لا اغتسل لك من جنابة ولا ابر (1) لك قسما ولا وطين فراشك من تكرهه حل له ان يخلعها وحل له ما اخذ منها وعاشروهن بالمعروف بالإنصاف في الفعل والإجمال في القول فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا يعني فاصبروا عليهن ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس فربما كرهت النفس ما هو اصلح في الدين واحمد واحبت ما هو بخلافه. (20) وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج تطليق امرأة وتزويج اخرى وآتيتم إحداهن قنطارا مالا كثيرا فلا تأخذوا منه من القنطار شيئا. في المجمع عنهما (عليهما السلام) القنطار ملء مسك ثور ذهبا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا انكار وتوبيخ قيل كان الرجل إذا اراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما اعطاها ليصرفه إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك. (21) وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. القمي الإفضاء المباشرة وأخذن منكم ميثاقا غليظا عهدا وثيقا. في المجمع عن الباقر (عليه السلام) هو العهد المأخوذ على الزوج حالة العقد من امساك بمعروف أو تسريح باحسان. وفي الكافي والعياشي عنه (عليه السلام) الميثاق هي الكلمة التي عقد بها النكاح والغليظ هو ماء الرجل يفضيه (2) إليها. وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ____________ (1) برأ الله قسمه وابره أي صدقه ومنه لو أقسم على الله لأبر قسمه أي لو حلف على وقوع شيء لأبره أي صدقه وصدق يمينه (م). (2) أفضى الرجل المرأة جعل مسلكها واحدا فهي مفضاة وإليها جامعها أو خلا بها جامعها أم لا (ق).