(436) دخل بهن في الحجور وغير الحجور والامهات مبهمات دخل بالبنات أو لم يدخل بهن. وفي اخرى قال هذه مستثناة وهذه مرسلة وامهات نسائكم فما ورد عنهم بخلاف ذلك محمول على التقية لموافقة العامة ومخالفة القرآن. وفي الكافي عن ابي الحسن (عليه السلام) انه سئل عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له ان يتزوج ابنتها قال لا. وعن الصادق (عليه السلام) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها أيحل له ان ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول الله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. وعنه (عليه السلام) انه سئل عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها أيحل له ان يطأها قال لا. وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ احداهما فتموت وتبقى الاخرى أيصلح له ان يطأها قال لا. القمي ان الخوارج زعمت ان الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم تكن في حجره حلت له لقول الله تعالى اللاتي في حجوركم ثم قال الصادق (عليه السلام) لا تحل له. قيل وفائدة قوله في حجوركم تقوية العلة وتكميلها، والمعنى ان الربائب إذا دخلتم بامهاتهن وهن في احتضانكم أو بصدده قوي الشبه بينها وبين اولادكم وصارت احقاء بأن تجروها مجراهم لا تقييد الحرمة وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم احتراز عن المتبني لا ابناء الولد فيشملونهم وان سفلوا. في الكافي عن الباقر (عليه السلام) في حديث هل كان يحل لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) نكاح حليلتي الحسن والحسين (عليهما السلام) فان قالوا نعم كذبوا وفجروا وان قالوا لا فهما ابناء لصلبه. وفي الفقيه والتهذيب عن الصادق (عليه السلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر الى جسدها نظر شهوة هل تحل لأبيه وان فعل ابوه هل تحل لابنه قال