(152) حرمت عليكم الميتة، وقريء (فصل) على البناء للمفعول و (حرم) على البناء للفاعل. إلا ما اضطررتم إليه: مما حرم عليكم فإنه أيضا حلال حال الضرورة. وإن كثيرا ليضلون: بتحليل الحرام، وتحريم الحلال، وقريء بضم الياء. بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين: المتجاوزين الحق إلى الباطل، والحلال إلى الحرام. (120) وذروا ظاهر الإثم وباطنه: ما يعلن وما يسر. القمي: قال: الظاهر من الإثم: المعاصي، والباطن: الشرك والشك في القلب. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون: يعملون. (121) ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه: في الفقيه، والتهذيب: عن الباقر (عليه السلام) إنه سئل عن مجوسي قال: بسم الله وذبح فقال: كل، فقيل: مسلم ذبح ولم يسم فقال: لا تأكل إن الله يقول: (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه). وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن ذبائح أهل الكتاب؟ فقال: لا بأس إذا ذكر اسم الله عليه، ولكني أعني منهم من يكون على أمر موسى وعيسى (عليهما السلام). وعنه (عليه السلام): إنه سئل عن ذبائح اليهود والنصارى؟ فقال: الذبيحة اسم ولا يؤمن على الأسم إلا مسلم. وفي التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في ذبيحة الناصب واليهودي والنصراني، قال: لا تأكل ذبيحته حتى تسمعه يذكر اسم الله عليه أما سمعت قول الله: (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه). أقول: هذا الحديث يوضح سابقه ويحكم عليهما، ويفصل إجمالهما، كما أن أولهما يحكم عليه، والثلاثة توفق بين كل ما ورد في هذا المعنى مع كثرته واختلافه. وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) أنه سئل عن رجل ذبح ولم يسم، فقال