[ 384 ] القرض على ما روي بثماني عشر، والاية تدل على زيادة فضله على الصدقة. والمراد ان تقرضوا أيها الاغنياء الفقراء الذين هم أولياء الله، لانه تعالى هو الغني على الحقيقة لا يحتاج إلى شئ. وقال الصادق عليه السلام في قوله تعالى (لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف) (1). قال: يعني بالمعروف القرض (2). وانما حرم الربا ليتقارض الناس. قال أبو جعفر عليه السلام: من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يقضيه (3). وإذا أقرض انسان مالا فرد المستقرض عليه أجود منه من غير شرط لم يكن به بأس، وكذلك ان رد عليه زيادة على ما أخذ من غير شرط، لقوله تعالى (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها). (باب قضاء الدين عن الميت) قال الله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (4). يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل تركته، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن، ثم تليه الوصية. فان قيل: لم قدمت الوصية على الدين في الاية والدين مقدم عليها في الشريعة. قلنا: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان ________________________________________ (1) سورة النساء: 114. (2) تفسير البرهان 1 / 415. (3) في الوسائل 13 / 87 قريب من هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وآله. (4) سورة النساء: 11. (*) ________________________________________