[ 387 ] كانت الكفالة ندامة وغرامة، قال تعالى (ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم) (1) اي كفيل به وضمين له، وأنشد: فلست بآمن فيها بسلم * ولكني على نفسي زعيم (2) وانما قال (وأنا به زعيم) وقبله ذلك جمع (قالوا نفقد صواع الملك) لان زعيم القوم يتكلم عنهم. وسأل ابا عبد الله عليه السلام أبو العباس عن الرجل يكفل بنفس الرجل إلى اجل فان لم يأت به فعليه كذا وكذا ؟ قال: ان جاء به إلى أجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلى أن يبدأ بالدراهم [ فأن بدأ بالدراهم ] فهو له ضامن ان لم يأت به إلى الاجل الذي أجله (3). بيان ذلك: ان من ضمن غيره إلى اجل فان لم آت به كان علي كذا، وحضر الاجل لم يلزمه الا احضار الرجل، وان قال علي كذا إلى كذا ان لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه ما ذكره من المال. وإذا تكفل رجل ببدن رجل لرجل عليه مال أو يدعي عليه مالا، ففى الناس من قال يصح ضمانه، وفيهم من قام لا يصح ضمانه. والاول أقوى، للاية التي تقدمت. (باب الحوالة) هي عقد من العقود يجب الوفاء به، لقوله تعالى (أوفوا بالعقود) (4). ووجوب الوفاء يدل على جوازه. ________________________________________ (1) سورة يوسف: 72. (2) انظر التبيان 6 / 171. (3) وسائل الشيعة 13 / 157 والزيادة منه. (4) سورة المائدة: 1. (*) ________________________________________
