[ 389 ] من يتصرف لكم في البيع والشراء. فلما قبل المبعوث القيام بما وكلوه إليه وضمن ما وكلوه فيه فقد صار وكيلا لهم ويصح شراؤه وبيعه. وقال تعالى (فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا) (1). و (الفتى) الرجل الشاب، وانما أضيف موسى لانه كان يخدمه ويكل هو إليه كثيرا من أموره الدنياوية وموكله فيها، والعرب تسمي خادم الرجل ووكيله (فتاه) وان كان شيخا. والوكالة يعتبر فيها شرط الموكل، ان شرط في خاص من الاشياء لم يجز له فيما عداه، ألا ترى إلى قوله (فلينظر أيها ازكى طعاما). وقوله (أزكى طعاما) أي أنمى بأنه طاهر حلال، لان أهل تلك المدينة كان اكثرهم كفارا وقت خروجهم منها، كانوا يذبحون للاوثان وهم أرجاس، فأشاروا بأن لا يشتري غير الطعام الطاهر. و (فليتلطف) في شرائه واخفاء أمره (ولا يشعرن بكم أحدا) وان ظهر عليه فلا يوقعن اخوانه فيما وقع هو فيه. وان شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة كان هو الوكيل على العموم. وروي عن جابر أنه قال: اردت الخروج إلى حنين (2) فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وقلت: اني اريد الخروج إلى حنين (2). فقال عليه السلام: إذا اتيت وكيلى فخذ منه خمسة عشر وسقا، فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته (3). فأثبت عليه السلام لنفسه وكيلا. وكل عليه السلام ايضا حكيما بن حزام في شراء شاة. ومن وكل غيره في مطالبة أو محاكمة وقبل الغير ذلك منه صار وكيله، يجب ________________________________________ (1) سورة الكهف: 62. (2) في ج (إلى خيبر) في الموضعين. (3) المعجم المفهرس لالفاظ الحديث 7 / 306. (*) ________________________________________
