[ 399 ] دون الكفار والعبيد. وقال شريح والبستى وابو ثور: الحرية ليست شرطا في قبول الشهادة. وعندنا هذا هو الصحيح، وانما الاسلام شرط مع العدالة. ولم يقل واستشهدوا شهيدين من رجالكم في ذلك اشعارا بأن الاشهاد كما يعتبر في الدين والسلم يراعى في أشياء كثيرة. (فصل) ثم قال تعالى (فان لم يكونا رجلين) أي فان لم يكن الشهيدان رجلين، يعنى ان لم يحضر من يستأهل أن يكون شهيدا من جملة الرجال رجلين (فرجل وامرأتان) أي فليشهد رجل وامرأتان. والحكم بالشاهد والمرأتين يختص بما يكون مالا أو المقصود به المال، فأما الحدود التى هي حق الله وحقوق الادميين وما يوجب القصاص فلا يحكم فيها بشهادة رجل وامرأتين الا في الرحم وحد الزنا والدم خاصة، لئلا يبطل دم امرئ مسلم، فانه إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا وجب عليه الرجم ان كان محصنا، وان شهد بذلك رجلان وأربع نسوة لا يرجم المشهود عليه بل يحدحد الزانى، وان شهد رجل وست نسوة بذلك جلدوا كلهم حد القذف. ويجوز شهادة رجل وامرأتين على رجل بالجرح أو القتل، غير أنه لا يثبت بشهادتهن القود ويجب بها الدية على الكمال. فأما شهادتهن بذلك على الانفراد فانها لاتقبل على حال. وتقبل شهادتهن في الديون ونحوها على ما ذكرناه مع الرجال وعلى الانفراد. وكذلك عندنا في الشاهد واليمين حكم الشاهد والمرأتين سواء. وهذا في الدين ونحوه مما القصد به المال خاصة. ومن شجون الحديث ماروي أن ابا حنيفة سأل جعفر بن محمد عليهما السلام ________________________________________