[ 143 ] وءاتوا النساء صدقتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيا مريا (4) 58 - [ الثعلبي ] روى إبراهيم بن عيسى، عن علي بن علي، عن أبي حمزة قال: * (هنيا) * لا إثم فيه، * (مريا) * لا داء فيه في الآخرة (1). حرمت عليكم أمهتكم وبناتكم وأخوتكم وعمتكم وخلتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهتكم التى أرضعنكم وأخوتكم من الرضعة وأمهت نسآلكم وربئبكم التى في حجوركم من نسآلكم التى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم... (23) 59 - [ العياشي ] عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها ؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به ان الله يقول: * (وربئبكم التى في حجوركم من نسآلكم التى دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) *. لكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له امها. قال: قلت: أليس هي سواء ؟ فقال: لا ليس هذه مثل هذه، ان الله يقول * (وأمهت نسآلكم) * لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط (2). ________________________________________ (1) الكشف والبيان: المخطوطة 284، ص 135. وأورده أبو الفتوح الرازي في تفسيره: ج 5، ص 247، عن أبي حمزة الثمالي مثله، وليس فيه " في الاخرة ". قال القرطبي في تفسيره: وقيل: * (هنيا) * لا إثم فيه، و * (مريا) * لا داء فيه. (2) تفسير العياشي: ج 1، ح 74، ص 230. (*) ________________________________________