[ 161 ] وسوء تبكيت سواه كانا * أو في القياس بقياسه إلى * مطلوبه فخلف وضع حصلا ان نسبة ذى صرفة المغايرة * كما اتحاديتها المصادرة * في حكمة الاشراق وشرحها ومما يتعلق بذلك أي بالغلط الواقع بسبب الترتيب ان لا ينتقل الحد الاوسط بكليته إلى المقدمة الثانية كما ياقل الانسان له شعر وكل شعر ينبت لينتج ان الانسان ينبت فان الحد الاوسط الذى هو محمول الصغرى له شعر ولم يجعل بتمامه موضوع الكبرى وهو من باب سوء التاليف واعترض عليه صدر المتألهين س بان ظاهر هذا الكلام يدل على وجوب كون الاوسط بكليته متكررا مذكورا في المقدمتين وعلى ان الغلط فيه انما نشاء من عدم جعل محمول الصغرى بتمامه موضوع الكبرى كما صرح به الشارح وليس الامر كذلك فانه غير واجب والغلط انما نشأ هنا من عدم نقل ما بقى بعد حذف ما يتكرر من المقدمتين إلى النتيجه وهى ههنا الانسان له ما ينبت وكذا قولنا زيد على السرير والسرير جماد ليس نتيجته زيد جماد بل زيد على جماد وهو حق فالغلط في ذلك ليس من باب سوء التاليف بل من باب وضع ما ليس بعلة علة لان مادة القياس صحيحة وصورتها صحيحة الا ان نتيجته غير ما ذكر انتهى وهذا منه قدس سره العزيز غريب غاية الغرابة فان صورة هذا القياس على ما ذكره غير صحيحة إذ في الشكل الاول لا بد وان يكون ما هو محمول الصغرى موضوعا في الكبرى وههنا ليس الموضوع في الصغرى الانسان مع كلمة له والمحمول هو الشعر وكذا ليس الموضوع في القياس الثاني هو زيد مع كلمة على والمحمول هو السرير حتى إذا جعل الشعر والسرير موضوعين في الكبرى كان القياس على هيئة الاول بل الانسان في القياس الاول موضوع وله شعر محمول فإذا اريد ان يرتب على هيئة الاول فلا بد ان يجعل قولنا كلما له شعر موضوعا في الكبرى في القياس الاول وقولنا كلما على السرير موضوعا في كبرى القياس الثاني ومثله قولهم الطلاق موقوف على النكاح والنكاح موقوف على رضاء الطرفين لينتج ان الطلاق موقوف على رضاء الطرفين مع ان الطلاق بيد من اخذ بالساق فالغلط فيه ايضا من باب سوء التاليف إذ لم ينتقل الاوسط بكليته إلى المقدمة الثانية لا انه من باب وضع ما ليس بعلة علة بناء على ان النتيجة ان الطلاق موقوف على موقوف على رضاء الطرفين أو نقول انه من سوء اعتبار الحمل إذ لا بد ان يعتبر قيد في الثانية أي رضاء الطرفين بالنكاح يا من في الجنة ثوابه يا من ________________________________________
