.
وعنه لا يجوز ذلك اختاره أبو بكر .
الثانية يجوز للإمام رد خمس الفيء في الغنيمة على الصحيح من المذهب اختاره القاضي في الخلاف وبن عقيل قال في الفروع له ذلك في الأصح وصححه المجد في شرحه .
وقيل ليس له ذلك واختاره القاضي في المجرد وأطلقهما في الرعاية ومختصر بن تميم وذكر بعضهم الغنيمة أصلا للمنع في الفيء وذكر الخراج أصلا للجواز فيه .
الثالثة المراد بمصرف الفيء هنا مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها فلا يختص بمصرف خمس الغنيمة .
تنبيهان .
أحدهما قوله وباقيه لواجده .
مراده إن لم يكن أجيرا في طلب الركاز أو استأجره لحفر بئر يوجد فيه الركاز ذكره الزركشي وغيره لأنه ليس له إلا الأجرة .
الثاني قوله وباقيه لواجده إن وجده في موات أو أرض لا يعلم مالكها .
وكذا إن وجده في ملكه الذي ملكه بالإحياء أو في شارع أو طريق غير مسلوك أو قرية خراب أو مسجد وكذا لو وجده على وجه الأرض بلا نزاع في ذلك .
قوله وإن علم مالكها أو كانت منتقلة إليه بهبة أو بيع أو غير ذلك فهو لواجده أيضا .
هذا المشهور في المذهب سواء ادعاه واجده أو لا قال في الفروع هذا أشهر قال الزركشي هذا نص الروايتين واختاره القاضي في التعليق وجزم
