.
قوله ويستحب أن يخرج عن الجنين ولا تجب .
هذا المذهب بلا ريب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم .
وعنه تجب نقلها يعقوب بن بختان واختاره أبو بكر .
وقال بن نصر الله في حواشي الفروع ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة أشهر ويستحب قبل ذلك .
فائدة يلزمه فطرة البائن الحامل إن قلنا النفقة لها وإن قلنا للحمل لم تجب على أصح الروايتين بناء على وجوبها على الجنين .
وقال في الرعاية ويستحب فطرة الجنين إن قلنا النفقة له وعنه تجب فلو أبان حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها وفي فطرة حملها إذن وجهان .
وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته وفي أمه إذن وجهان قال في الفروع كذا قال .
وقيل تسن فطرته وإن وجبت النفقة له وتجب فطرته وإن وجبت النفقة لأمه .
قوله ومن تكفل بمؤنة شخص في شهر رمضان لم تلزمه فطرته عند أبي الخطاب .
وهو رواية عن أحمد واختاره المصنف والشارح وحمل كلام أحمد على الاستحباب لعدم الدليل واختاره صاحب الفائق أيضا قال في التلخيص والأقيس أن لا تلزمه انتهى .
والمنصوص أنها تلزمه وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قاله المصنف وغيره قال في الهداية قاله الأصحاب وقدمه في الفروع وغيره وهو من المفردات وأطلقهما في الفائق .
تنبيه ظاهر قوله في شهر رمضان أنه لا بد أن يمونه كل الشهر وهو