.
تنبيه يؤخذ من قول المصنف يعتقها أنه لو اشترى ذا رحمة لا يجوز لأنه يعتق بمجرد الشراء من غير أن يعتقه هو وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب .
فعلى المذهب في أصل المسألة لو أعتق عبده أو مكاتبه عن زكاته ففي الجواز وجهان وأطلقهما في الفروع والرعايتين والحاويين وبن تميم والفائق .
أحدهما عدم الجواز جزم به في المغني والشرح .
الوجه الثاني الجواز اختاره القاضي .
فائدتان .
إحداهما حيث جوزنا العتق من الزكاة غير المكاتب إذا مات وخلف شيئا رد ما رجع من ولائه في عتق مثله على الصحيح من المذهب .
وقيل وفي الصدقات أيضا قدمه بن تميم وهل يعقل عنه فيه روايتان وأطلقهما في الفروع .
قلت الصواب عدم العقل ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره .
وعنه ولاؤه لمن أعتقه .
وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين .
واما المكاتب فولاؤه لسيده على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وحكى بعضهم وجها أن حكمهم حكم غيرهم على ما تقدم من الخلاف وقدمه في الفائق .
الثانية يعطى المكاتب لفقره ذكره المصنف في المغني والشارح وصاحب الرعاية الكبرى وغيرهم واقتصر عليه في الفروع لأنه عبد