في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية كالنذر وكما يتناوله بالعربية والعجمية انتهى .
وأطلق بن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين .
ونقل حرب ما نقله الجماعة لا بأس بشرط واحد .
فائدتان .
إحداهما لو شرط على المشتري وقف المبيع فالصحيح من المذهب أنه يلحق بالشروط المنافية لمقتضى البيع وقدمه في الفروع وهو ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب .
وقيل حكمه حكم العتق إذا شرطه على المشتري كما تقدم .
الثانية محل هذه الشروط أن تقع مقارنة للعقد .
قال في الفروع وإن شرط ما ينافي مقتضاه قال بن عقيل وغيره في العقد وقال بعد ذلك بأسطر ويعتبر مقارنة الشرط ذكره في الانتصار ويتوجه أنه كالنكاح .
ويأتي كلام الشيخ تقي الدين وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطا في أول باب شروط النكاح .
قوله وإن شرط رهنا فاسدا ونحوه .
مثل أن يشترط خيارا أو أجلا مجهولين أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا أو تأخير تسليمه بلا انتفاع وكذا فناء الدار لا بحق طريقها فهل يبطل البيع على وجهين .
بناء على الروايتين في شرط ما ينافي مقتضى العقد خلافا ومذهبا وقد علمت أن المذهب عدم البطلان