.
وأنكر قول من قال يخرج منه بقدر ما خالطه .
واختار بن عقيل في فنونه التحريم لامتزاج الحلال بالحرام فيه واستحالة انفراد أحدهما عن الآخر .
وعلى هذا ليس له إخراج قدر الحرام منه بدون إذن المغصوب منه وهذا بناء على أنه اشتراك .
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه استهلاك فيتخرج به قدر الحرام ولو من غيره قاله بن رجب في القاعدة الثانية والعشرين .
قوله وإن خلطه بدونه أو بخير منه أو بغير جنسه يعني على وجه لا يتميز لزمه مثله في قياس التي قبلها .
قال القاضي في المجرد قياس المذهب يلزم الغاصب مثله .
واختاره في الكافي وإليه ميل الشارح .
وظاهر كلامه أنهما شريكان بقدر ملكيهما وهو المذهب .
قال في الفروع فشريكان بقدر حقهما كاختلاطهما من غير غصب نص عليه في رواية أبي الحارث .
قال الحارثي وهذا اختيار من سميناه في الوجه الثالث انتهى .
قال في المذهب هذا ظاهر المذهب .
واختاره بن عبدوس في تذكرته وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الهداية والمستوعب والتلخيص .
وقال القاضي أيضا ما تعذر تمييزه كتالف يلزمه عوضه من حيث شاء .
فشمل كلامه هذه المسألة والتي قبلها .
فائدتان .
إحداهما لو خلط الزيت بالشيرج ودهن اللوز بدهن الجوز ودقيق
