.
ويحتمل أن يجبر إذا ضمن الغاصب النقص .
يعني إذا اراد الغاصب قلع صبغه وامتنع المغصوب منه أجبر على تمكينه من قلعه ويضمن النقص وهذا قدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والرعايتين والحاوي الصغير والفائق .
قال المصنف والشارح إذا أراد الغاصب قلع الصبغ فقال أصحابنا له ذلك سواء أضر بالثوب أو لم يضر ويضمن نقص الثوب إن نقص .
ولم يفرق الأصحاب بين ما يهلك صبغة بالقلع وبين ما لا يهلك .
قال المصنف وينبغي أن ما يهلك بالقلع لا يملك قلعه .
وظاهر كلام الخرقي أنه لا يملك قلعه إذا تضرر به الثوب لأنه قال المشتري إذا بنى أو غرس في الأرض المشفوعة فله أخذه إذا لم يكن في أخذه ضرر .
وقال المصنف وتبعه الشارح إن اختار المغصوب منه قلع الصبغ ففيه وجهان .
أحدهما يملك إجبار الغاصب عليه .
والثاني لا يملك إجباره عليه .
قال القاضي هذا ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله انتهى وتقدم ذلك .
فعلى القول بالإجبار من الطرفين لو نقص الثوب بالقلع ضمنه الغاصب بلا نزاع .
وإن نقص الصبغ فقال في الكافي لا شيء على المالك .
قال الحارثي وهو أصح .
وقال في المحرر يضمنه المالك كما في الطرف الآخر .
قوله وإن وهب الصبغ للمالك أو وهبه تزويق الدار ونحوها فهل يلزم المالك قبولها على وجهين