الاقتراض على بيت المال وامتناع من وجب عليه الإنفاق مبلغا وإن أنفق الملتقط رجع على اللقيط في إحدى الروايتين .
والأخرى لا يرجع ما لم يكن الحاكم أذن له في الإنفاق زاد في التلخيص والأصح أنه يرجع انتهى .
قال الحارثي والوجوب مجانا واستحقاق العوض لا يجتمعان وإنما ذلك والله أعلم ما إذا كان للقيط مال تعذر إنفاقه لمانع أو ينتظر حصوله من وقف أو غيره .
قوله ويحكم بإسلامه بلا نزاع إلا أن يوجد في بلد الكفار ولا مسلم فيه فيكون كافرا .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
قال الحارثي فالمذهب عند الأصحاب الحكم بكفره وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المغني والمحرر والشرح وشرح الحارثي والفروع والفائق وغيرهم .
قال المصنف والشارح وقال القاضي يحكم بإسلامه أيضا لأنه يحتمل أن يكون فيه مؤمن يكتم إيمانه .
قال الحارثي وحكى صاحب المحرر وجها بأنه مسلم اعتبارا بفقد أبويه .
فائدة لو كان في دار الإسلام بلد كل أهلها أهل ذمة ووجد فيها لقيط حكم بكفره وإن كان فيها مسلم حكم بإسلامه قولا واحدا فيهما عند المصنف والشارح وغيرهم .
وقيل يحكم بإسلامه إذا كان كل أهلها أهل ذمة .
قال الحارثي اختاره القاضي وبن عقيل .
قوله فإن كان فيه مسلم فعلى وجهين