.
فائدتان .
إحداهما يشترط في الملتقط أيضا أن يكون مكلفا فلا يقر بيد صبي ولا مجنون .
الثانية يشترط الرشد فلا يقر بيد السفيه جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والتلخيص وغيرهم وقدمه في الرعاية .
ثم قال قلت والسفيه كالفاسق انتهى .
لأنه لا ولاية له على نفسه فأولى أن لا يكون وليا على غيره .
وظاهر كلام المصنف هنا وصاحب المحرر وغيرهما أنه يقر بيده لأنه أهل للأمانة والتربية .
قال الحارثي وهذا أصح وهو ظاهر ما قدمه في الفروع .
قلت وهو الصواب .
وأما إذا التقطه البدوي الذي ينتقل في المواضع فجزم المصنف هنا أنه لا يقر في يده وهو أحد الوجهين وهو المذهب وجزم به في الوجيز والمنور وشرح بن منجا .
قال الحارثي هذا أقوى .
والوجه الثاني يقر قدمه بن رزين .
قلت وهو الصواب .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والشرح والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والنظم وغيرهم وقال في الترغيب والتلخيص متى وجده في فضاء خال فله نقله حيث شاء .
وأما إذا التقطه من في الحضر فأراد نقلته إلى البادية فجزم المصنف أنه