المغني والشرح والقواعد والوجيز وغيرهم وقدمه في الفروع وشرح الحارثي .
وقيل يسلمه الحاكم إلى من شاء منهما أو من غيرهما .
وقال الحارثي ذكر صاحب المحرر في باب الحضانة أن الرقيق إذا كان بعضه حرا تهايأ في حضانته سيده ونسيبه .
وحكى ذلك عن أبي بكر عبد العزيز .
قال فيخرج هنا مثله والمذهب الأول انتهى .
تنبيه قوله وإن اختلفا في الملتقط منهما قدم من له بينة بلا نزاع .
فإن كان لكل واحد منهما بينة قدم أسبقهما تاريخا قاله في المغني والشرح والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي وغيرهم .
وإن اتحد تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما وأطلقت الأخرى تعارضتا وهل يسقطان أو يستعملان فيه وجهان .
وأطلقهما في المغني والشرح وشرح الحارثي وغيرهم أحدهما يسقطان فيصيران كمن لا بينة لهما .
وجزم به فيما إذا تساويا في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم .
والثاني يستعملان ويقرع بينهما فمن قرع صاحبه كان أولى به .
قال في الكافي وإن تساويا في اليد أو عدمها سقطتا وأقرع بينهما فقدم بها أحدهما وجزم به بن رزين في شرحه .
ومحلهما إذا لم يكن في يد أحدهما
