.
وتقدم قريبا هل التنفيذ حكم أم لا .
قوله ويجوز فيما ثبت عنده ليحكم به في المسافة البعيدة دون القريبة .
وهذا المذهب وعليه الأصحاب .
وعنه فوق يوم .
وهو قول في المحرر وغيره .
وعند الشيخ تقي الدين رحمه الله .
وقال خرجته في المذهب وأقل من يوم كخبر انتهى .
يعني إذا أخبر حاكم الآخر بحكمه يجب العمل به .
فلولا أن حكم الحاكم كالخبر لما اكتفى فيه بخبره ولما جاز للحاكم الآخر العمل به حتى يشهد به شاهدان .
قاله بن نصر الله .
قال القاضي ويكون في كتابه شهدا عندي بكذا ولا يكتب ثبت عندي لأنه حكم بشهادتهما كبقية الأحكام .
وقاله بن عقيل وغيره .
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله والأول أشهر لأنه خبر بالثبوت كشهود الفرع لأن الحكم أمر ونهي يتضمن إلزاما انتهى .
فعليه لا يمتنع كتابته ثبت عندي .
قال في الفروع فيتوجه لو أثبت حاكم مالكي وقفا لا يراه كوقف الإنسان على نفسه بالشهادة على الخط .
فإنه حكم للخلاف في العمل بالخط كما هو المعتاد فلحاكم حنبلي يرى صحة الحكم أن ينفذه في مسافة قريبة