ضعف عن حفظه أو عداوة مع أحدهما أي المتراهنين أو مات العدل أو مات مرتهن عنده الرهن ولم يرض راهن بكونه أي الرهن بيد ورثة أو بيد وصي له أو حدث لمرتهن فسق ونحوه والرهن بيده جعله حاكم بيد أمين لما فيه من حفظ حقوقهما وقطع نزاعهما ما لم يتفقا على وضعه بيد آخر فإن اختلفا أي المتراهنان في تغير حاله أي العدل بحث عنه حاكم وعمل بما ظهر له من حاله وكذا لو تغير حال مرتهن فلراهن دفعه أي الرهن لحاكم يضعه في يد عدل بدعاء الحاجة إلى ذلك وإن أذنا أي الراهن والمرتهن له أي العدل في بيع رهن أو أذن راهن لمرتهن في بيع رهن وعين بالبناء للمفعول لعدل أو مرتهن نقد تعين فلا يصح بيعه بغيره وإلا يعين له نقد بيع رهن بنقد البلد إن لم يكن إلا نقد واحد لأن الحظ له لرواجه فإن تعدد نقد البلد فبأغلبه رواجا يباع لما سبق فإن تساوى بأن لم يكن فيه أغلب رواجا فإنه يباع بجنس الدين لأنه أقرب إلى وفاء الحق وإلا يكن فيه جنس الدين فإنه يباع بما يراه مأذون له في بيع أصلح لأن الغرض تحصيل الحظ فإن تردد رأيه أو اختلف راهن ومرتهن على عدل في تعيين ثمنه بأن عين كل منهما ثمنا عينه حاكم ولو كان ما عينه الحاكم غير جنس الحق لأنه أعرف بالحظ وأبعد من التهمة وتلف ثمن رهن بيد عدل بلا تفريط من ضمان راهن لأنه وكيله في البيع والثمن ملكه وهو أمين في قبضه فيضيع على موكله كسائر الأمناء وإن أنكر راهن ومرتهن قبض عدل ثمنا وادعاه فقوله لأنه أمين وهو أي العدل في وجوب الاحتياط وغيره في البيع كوكيل على ما يأتي في الوكالة ومتى خالف العدل لزمه في مخالفته
