ما لزمه فظاهر كلامهم أنه في رجوعه عليه كضامن وأنه يسلمه إلى المكفول له ثم يسترد ما أداه بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه لامتناع بيعه قاله في الفروع وكذا لو تلفت بفعل الله عين مضمونة كعارية ونحوها تكفل بإحضارها لأن ذلك بمنزلة موت المكفول به صححه في تصحيح الفروع لا إن مات كفيل أي لا يبرأ بموته ويؤخذ من تركته ما كفل به حيث تعذر إحضار مكفول به كما لو مات الضامن و لا يبرأ كفيل بموت مكفول له لأن الكفالة أحد نوعي الضمان فلا تبطل بموت مكفول له كالضمان ووارث كفيل كهو في إحضار مكفول فيلزمه إحضاره أو دفع ما عليه من تركة الكفيل ما لم يكن الدين مؤجلا ويوثق مكفول له برهن يحرز أو كفيل مالي وإن تعذر على كفيل إحضاره أي المكفول مع حياته بأن توارى أو غاب عن البلد قريبا أو بعيدا غيبة تعلم أخباره ولو كانت غيبته منقطعة كما لو ارتد ولحق بدار حرب مقيما هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به كثير منهم خلافا له أي لصاحب الإقناع حيث قال غيبة تعلم غير منقطعة ومضى زمن يمكن كفيلا رده أي المكفول فيه أو مضى زمن عينه كفيل لإحضاره أي المكفول فيه أي الزمن كقول كفيل كفلته على أن أحضره لك غدا فمضى الغد ولم يحضره ضمن الكفيل ما عليه أي المكفول نصا ولو أحضره بعد ذلك لعموم حديث الزعيم غارم فلا يسقط عنه المال بإحضاره بعد الوقت المسمى قاله في شرحه كما لو غاب المكفول غيبته ولم يعلم له خبر فيلزم الكفيل أي يلزمه الحاكم بما عليه أي المكفول بلا مهلة لما تقدم إلا إذا شرط الكفيل البراءة منه أي مما على المكفول إن عجز عن إحضاره أو شرط الكفيل أن لا مال عليه بتلف عين
