بدينار فصالحه عنه بعوض كثوب بيع أو صالحه عنه أي عن عوض أقر له به كفرس بنقد ذهب أو فضة بيع أو صالحه عن عوض كثوب بعوض بيع تشترط له شروطه كالعلم به والقدرة على تسليمه والتقابض في المجلس فيما يجري فيه ربا فلو ادعى زرعا فصولح على دراهم جاز ذلك حيث يجوز بيع الزرع على ما مر من كونه بعد اشتداد حبه أو بشرط القطع في الحال و الصلح عنه أو عوض مقر به بمنفعة كسكنى دار وخدمة عبد معينين إجارة فيعتبر له شروطها وتبطل بتلف دار أو موت عبد كسائر الإجارات و لا تبطل بعتقه أو بيعه أو هبته أو بيع الدار فإن كان التلف قبل استيفاء شيء من المنفعة انفسخت الإجارة و رجع بما صالح عنه من دين أو عين و إن كان التلف بعد استيفاء بعضها أي بعض المنفعة انفسخت فيما بقي و يرجع بقسط ما بقي من المدة و الصلح عن دين يصح بغير جنسه بأقل منه وأكثر منه ومساو له و لا يصح صلح عن حق بجنسه كعن بر ببر أو أقل منه أو أكثر منه على سبيل المعاوضة لإفضائه إلى ربا الفضل لا على وجه الإبراء والهبة فإن كان بأقل على وجه الإبراء أو الهبة صح لا بلفظ الصلح و الصلح عن دين بشيء في الذمة كما لو صالحه عن دينار في ذمة بإردب قمح أو نحوه في الذمة يصح ويحرم تفرق قبل قبض لأنه يصير بيع دين بدين وهو حرام كما تقدم وإن صالحه أي صالح المقر المقر له بدين أو عين ليزوجه أمته وحل له أي للمقر له نكاحها ككونه عادم الطول خائف العنت صح الصلح وكان المصالح عنه من دين أو عين صداقها لأنهما