وإن علما أي علم المتصالحان العوض مستحقا أو حرا حال الصلح فبالدية يرجع ولي الجناية لحصول الرضى على ترك القصاص فيسقط إلى الدية وكذا لو كان مجهولا كدار وشجرة فتبطل التسمية وتجب الدية وإن صالح في القود على عبد أو بعير ونحوه مطلقا صح وله الوسط وحرم أن يجري شخص في أرض غيره أو في سطحه أي الغير ماء ولو تضرر بتركه بلا إذنه أي رب الأرض أو السطح لتضرره أو تضرر أرضه وكزارعها بغير إذنه بجامع أن كلا استعمال لمال الغير بغير إذنه ولو لم يتضرر رب الأرض والسطح بذلك أي بالإجراء ولم تتضرر الأرض أو السطح واضطر المجري إلى الإجراء في ملك الغير جاز كوضع خشب على جدار جاره كما يأتي قطع به المغني والشرح والحاوي الكبير وجزم به في الفائق وفي بعض النسخ فإن لم يضر بدل قوله ولو لم يتضرر وهو مرجوح والمعتمد عدم الجواز ويصح صلحه على ذلك أي إجراء مائه في أرض غيره أو سطحه بعوض معلوم فإن صالحه مع بقاء ملكه أي رب المحل الذي يجري فيه الماء بأن تصالحا على إجرائه فيه وملكه فيه وملكه بحاله فهو إجارة لأن المعقود عليه المنفعة وإلا أي وإن لم يقع الصلح على أن ملك المحل باق له فهو بيع لأن العوض في مقابلة المحل ويعتبر
