وإن صالحه على سهم منها أي من النهر أو العين أو البئر كثلث وربع وخمس جاز الصلح وكان ذلك بيعا ل الجزء المسمى من القرار والماء تابع له أي للقرار فيقسم بينهما على قدر ما لكل منهما فيه ويتجه و إن صالحه على ساقية بأرض موقوفة على المسلمين نحو أرض مصر كالشام والعراق وغيرها مما فتح عنوة ولم يقسم بين الغانمين إن كانت الساقية مبنية فكذلك يجوز الصلح ويكون ذلك بيعا للبناء والماء تابع له وإلا تكن الساقية مبنية فلا يجوز الصلح بها لأنها ليست بمملوكة له وهو متجه ويصح شراء ممر في دار ونحوها و شراء موضع بحائط يفتح بابا ونحوه ويتجه وأحجاره أي الموضع الذي ينقض منه لبائع لأن غرض المشتري المحل الذي يفتحه لا الأحجار وهو متجه و يصح شراء بقعة تحفر بئرا لأنها منفعة مباحة فجاز بيعها كالأعيان و يصح شراء علو بيت مملوك ولو لم يبن البيت الذي اشترى علوه إذا وصف العلو والسفل ليكونا معلومين ليبني المشتري أو يضع عليه أي العلو بنيانا أو خشبا موصوفين وإنما صح ذلك لأن العلو ملك للبائع فكان له بيعه والاعتياض عنه كالقرار قال في المبدع وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث على العوض ومع زوالهما