بحائط جاره على وجه لا يضره أشبه الاستناد إليه ولا فرق بين البالغ واليتيم والمجنون والعاقل ولا يجوز لرب الحائط أخذ عوض عنه حينئذ لأنه يأخذ عوض ما يجب عليه بذله قال في المبدع وإن صالحه عند وضع الخشب على جداره بشيء قال في الرعاية جاز في الأصح ويتجه ولم يلزم الصلح قبل قبض عوض صالح به عن ذلك و قبل وضع الخشب وأما بعده فقد صار لازما وهو متجه وجدار مسجد كجدار دار وأولى نصا لأنه إذا جاز في ملك الجار مع أن حقه مبني على الشح والضيق ففي حقوق الله المبنية على المسامحة والمساهلة أولى والفرق بين فتح الباب والطاق وبين وضع الخشب أن الخشب يمسك الحائط والطاق والباب يضعفه ووضع الخشب تدعو الحاجة إليه بخلاف غيره ولرب الحائط هدمه لغرض صحيح و جدار مؤجر كمشترى فيما تقدم وفي وضع خشب على جدار موقوف وقفا أهليا أو على جهة بر الخلاف بين الأصحاب فمنهم من أجازه ومنهم من منعه أو يقال إنه يجوز قولا واحدا وهو المذهب عند ابن المنجى في شرحه وجزم به في المنور وفي الفروع وهو أي جواز وضع خشب دعت الحاجة إليه أولى والمراد ولا ضرر في وضعه على الجدار الموقوف