مائه في أرض غيره أو جناحه أو ساباطه في حق غيره أو وجد مجرى ماء سطحه على سطح غيره ولم يعلم سببه فهو أي ما وجده حق له لأن الظاهر وضعه بحق من صلح أو غيره خصوصا مع تطاول الأزمنة فإن اختلفا في أنه وضع بحق أو لا فقوله أي صاحب البناء والخشب والمسيل ونحوه أنه وضع بحق بيمينه عملا بالظاهر ولو أذن جار لجاره في البناء على حائطه أو في وضع سترة أو في وضع خشب ونحو ذلك عليه أي حائطه حيث لا يستحق وضعه عليه جاز لأن الحق له وصار ذلك عارية لازمة ويأتي فصل و يجوز لغير مالك جدار استناد إليه أي جدار غيره و له إسناد قماشه وغيره مما لا ضرر فيه وله جلوس بظله بلا إذن مالكه لأنه لا مضرة فيه والتحرز منه يشق كنظره في ضوء سراج غيره بلا إذنه نص عليه ويتجه و يجوز للإنسان كتبه شيئا يسيرا ككلمة وسطر بقلمه أي قلم نفسه من محبرة غيره بلا إذنه لجريان العادة بذلك ولأنه مما يتسامح به عادة وهو متجه وقال الشيخ تقي الدين العين كحبة بر والمنفعة التي لا قيمة لها عادة لا يصح أن يرد عليها عقد بيع ولا عقد إجارة اتفاقا كمسألتنا أي كالاستناد إلى الجدار ونحوه وإن طالب شريك في حائط انهدم أو في سقف فيما بينهما مشاعا أو بين سفل أحدهما وعلو الآخر ولو وقفا انهدم شريكه الموسر فيه ببناء معه أي الطالب أجبر المطلوب على البناء معه نصا كما