ثم إن ظهر رب دين حال رجع على كل غريم بقسطه أي بقدر حصته لأنه لو كان حاضرا لقاسمهم فيقاسم إذا ظهر كغريم يظهر بعد قسم ماله ولم تنقض القسمة لأنهم لم يأخذوا زائدا عن حقهم وإنما تبين فيما قبضوه من حقهم قال في الفروع وظاهر كلامهم على من أتلف ما قبضه بحصته واقتصر عليه في الإنصاف وهذا بخلاف ما إذا قبض أحد الشريكين شيئا من الدين المشترك على ما يأتي ولعل الفرق أن بالحجر تعلق حق جميع الغرماء بماله فتخصيص بعضهم باطل بخلاف مسألة القبض من المشترك إذ المدين فيها غير محجور عليه وفي فتاوى الموفق لو وصل مال الغائب فأقام رجل بينة أن له عينا وأقام الآخر بينة إن طالبا جميعا اشتركا وإن طالب أحدهما اختص به لاختصاصه بما يوجب التسليم وعدم تعلق الدين بماله قال صاحب الفروع ومراده ولم يطالب أصلا وإلا شاركه ما لم يقبضه ومن دينه مؤجل من الغرماء لا يحل نصا فلا يشارك ذوي الديون الحالة لأن الأجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه ولا يوجب الفلس حلول ما عليه كالإغماء ولا يوقف من مال المفلس له أي لمن دينه مؤجل ولا يرجع على الغرماء بشيء إذا حل دينه لعدم ملكه الطلب به حين القسمة وكذا من تجدد له دين بعد القسمة بجناية ويشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل أي كل المال المقسوم كدين تجدد على المفلس بجناية قبل القسمة و يشارك من حل دينه في أثنائها أي القسمة فيما بقي من مال المفلس دون ما قسم وضرب له أي الذي حل دينه في أثناء القسمة بكل دينه الذي حل و يضرب لغيره أي من أخذ شيئا قبل حلول المؤجل ببقيته أي بقية دينه ويشارك مجني عليه من مفلس غرماءه قبل حجر وبعده قبل قسمة أو في أثنائها بجميع أرش الجناية لثبوت حق مجني عليه بغير اختياره ولم
