وعارية إلى محجور عليه لحظ نفسه كصغير وسفيه ومجنون رجع الدافع في باق من ماله لبقاء ملكه عليه وما تلف منه بنفسه كموت قن أو حيوان أو بفعل محجور عليه زمن حجر كقتله له فهو على مالكه غير مضمون لأنه سلط عليه برضاه علم الدافع بحجر المدفوع إليه أو لا لتفريطه لأن الحجر في مظنة الشهرة ويتجه ولا يطالبون أي الصغير والمجنون والسفيه بما أتلفوه عمدا أو خطأ دنيا ولا أخرى لعدم خطابهم بفروع الشريعة وهذا غير ظاهر في السفيه إلا أن يقال إنه لم يثبت عليه حق في الدنيا يطالب به في الآخرة وإن حرم عليه الإتلاف لتكليفه فيكون متجها وتضمن أي يضمن محجورا عليهم لحظ أنفسهم جناية على نفس أو طرف ونحوه على ما يأتي تفصيله في الجنايات و يضمن إتلاف ما لم يدفع إليهم إذا أتلفوه لأنه تفريط من المالك والإتلاف يستوي فيه الأهل وغيره ومن أعطوه أي المحجور عليهم لحظهم مالا من غير إذن أوليائهم ضمنه آخذه لتعديه بقبضه ممن لا يصح منه دفع حتى يأخذه وليه أي ولي الدافع لأنه هو الذي يصح قبضه و لا يضمن أي المال منهم أي الصغير والمجنون والسفيه ليحفظه لهم من الضياع إن أخذه من غاصبه أو غيره ليحفظه لربه ولم يفرط فلا يضمنه لأنه محسن بالإعانة على رد الحق لمستحقه فإن فرط ضمن