أنثى بذلك أي الذي يحصل به بلوغ الذكر و تزيد عليه بحيض لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الترمذي وحسنه وحملها دليل إنزالها لإجراء الله تعالى العادة بخلق الولد من ماء الزوجين قال الله تعالى فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب فإذا ولدت حكم ببلوغها منذ ستة أشهر أقل الحمل لأنه اليقين ويتجه هذا أي الحكم ببلوغها من ستة أشهر قبل الولادة إن عاش الولد وإلا يعش رجع لخبرة النساء فإن أخبرن أنه ابن خمسة أشهر فأقل عمل بإخبارهن إن وجدت فيهن العدالة وإلا فلا وهو متجه وإن طلقت زمن إمكان بلوغ أي بعد تسع سنين وولدت لأربع سنين ألحق الولد بمطلق وحكم ببلوغها من قبل الطلاق احتياطا للنسب ويتجه إنما يحكم ببلوغها قبل الطلاق بزمن يتسع للوطء لا أكثر من ذلك وهو متجه ويحصل بلوغ خنثى بأحد خمسة أشياء بسن وهو تمام خمس عشرة سنة أو نبات شعر خشن حول قبليه قال القاضي وابن عقيل فإن وجد حول أحدهما فلا أو إمناء من أحد فرجيه أو حيض من قبل أو هما أي المني والحيض من مخرج واحد أو مني من ذكره وحيض من فرجه