تجهيزها إذا زوجها أو كانت مزوجة بما يليق بها من لباس وحلي وفراش على عادتهن في ذلك البلد و للولي بيع عقار محجور عليه لمصلحة نصا كحاجة نفقة أو كسوة أو قضاء دين أو لما لا بد منه ولخوف خراب العقار وكونه في مكان لا غلة فيه أو فيه غلة يسيرة أو له جار سوء أو ليعمر بها عقاره الآخر ونحوه أو لزيادة على ثمن مثله العقار وكذلك لو كان في بيعه غبطة وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على ثمن مثله ولا يتقيد الثلث أو رأى الولي شيئا يباع في شرائه غبطة لا يمكنه شراؤه إلا ببيع عقاره وأشباه هذا مما لا ينحصر فالمعتبر أن يراه مصلحة و إن باعه الولي بأنقص من ثمن مثله لم يصح ذكره في المغني و الشرح وفي حواشي ابن نصر الله وبيع الولي بدون القيمة صحيح على المذهب يعني ويضمن النقص كالوكيل ويجب على الولي قبول وصية له أي المحجور عليه بمن يعتق عليه من أقاربه إن لم تلزمه نفقته لإعساره أو غيره كوجود أقرب منه أو قدرة عتيق على تكسب لأن قبول الوصية إذن مصلحة محضة وإلا بأن لزمته نفقته حرم قبول الوصية به لتفويت ماله بالنفقة عليه ويتجه ويعتق موصى به لمحجور عليه بقبول وليه له ذلك بمجرد موت الموصي ولو حرم عليه قبوله له لدخوله في ملكه بمجرد القبول وهو متجه وإن لم يمكنه أي الولي تخليص حق محجور عليه إلا برفع مدين له لوال يظلمه رفعه الولي إليه لأنه الذي جر الظلم إلى نفسه كما لو لم يمكن رد مغصوب إلى مالكه إلا بكلفة عظيمة فلربه إلزام غاصبه رده لما تقدم
