على الأجرة بخلاف الوصي أشار إليه القاضي ولا يأكل أيضا لفقره ولو كان محتاجا لأنه منفذ ومن فك حجره لعقله ورشده فادعى على وليه تعديا في ماله أو ادعى على وليه موجب ضمان كتفريط أو تبرع ونحوه كدعواه عين مصلحة في بيع عقاره ونحوه فقول ولي أو ادعى الولي وجود ضرورة أو وجود غبطة كبيع عقار فقول ولي أو ادعى الولي وجود تلف أو ادعى قدر نفقة ولو على عقار محجور عليه أو كسوة لمحجوره أو زوجته أو رقيقه ونحوه فقول ولي لأنه أمين أشبه المودع ما لم تخالفه أي قول الولي عادة وعرف فلا يرد للقرينة ويحلف ولي حيث قبل قوله لاحتمال صدق الآخر غير حاكم فلا يحلف مطلقا ويتجه و غير أب وهو متجه و لا يقبل قول ولي بجعل في دفع مال بعد رشد أو بعد عقد لأنه قبض المال لمصلحته أشبه المستعير إلا أن يكون الولي متبرعا فيقبل قوله في دفع المال إذن لأنه قبض المال لمصلحة المحجور عليه فقط أشبه الوديع ولا يقبل قول ولي في قدر زمن إنفاق على محجور كقوله أنفقت عليك سنتين فقال محجور بعد فك حجره بل أنفقت علي سنة فقط لأن الأصل عدم ما يدعيه وليس لزوج حرة رشيدة حجر عليها في تبرع زائدا على ثلث مالها لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ولقوله عليه الصلاة