واحدة أو أكثر فإن لم ينو شيئا فواحدة كصريحه بالعربية فإن زاد على بهشتم بسيار فثلاث تقع لأن مؤاده ذلك في لغتهم وإن أتى به أي لفظ بهشتم من لا يعرف معناه كالعربي لا يقع أو أتى بصريح الطلاق العربي أو أتى بلفظ العتق العربي من لم يعرف معناه كالأعجمي لم يقع عليه شيء لأنه لم يرد بلفظه معناه لعدم علمه ولو نوى فيه موجبه أي القول الذي لم يعرف معناه لأنه لا يتحقق اختياره لما لا يعلمه أشبه ما لو نطق بكلمة الكفر من لا يعرف معناها فصل وكنايته أي الطلاق نوعان ظاهرة وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة لأن معنى الطلاق فيها أظهر وخفية وهي الألفاظ الموضوعة لطلقة واحدة ما لم ينو أكثر وهي أي الظاهرة لستة عشر كناية وهي أنت خلية هي في الأصل الناقة تطلق من عقالها ويخلى عنها ولا يقال للمرأة خلية كناية عن الطلاق قاله الجوهري وبرية بالهمز وتركه وبائن أي منفصلة وبتة أي مقطوعة وبتلة أي منقطعة وسميت مريم البتول لانقطاعها عن النكاح بالكلية وأنت حرة لأن الحرة هي التي لا رق عليها ولا شك أن النكاح رق وفي الخبر فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أي أسرى والزوج ليس له على الزوجة إلا رق الزوجية فإذا أخبر بزوال الرق فهو الرق المعهود وهو رق الزوجية وأنت الحرج بفتح الحاء والراء يعني الحرام والإثم وحبلك على غاربك هو مقدم السنام أي أنت مرسلة مطلقة غير مشدودة ولا ممسكة بعقد النكاح وتزوجي من شئت وحللت للأزواج ولا سبيل لي عليك