فصل وجزء طلقة كهي لأن مبناه على السراية فلا يتبعض كالعتق حكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه ف إن قال لزوجته أنت طالق نصف طلقة فواحدة أو قال أنت طالق ثلث طلقة فواحدة أو طالق سدس طلقة فواحدة لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه كأنت نصف طلاق أو أنت طالق جزء طلقة أو أنت طالق نصف وثلث وربع وسدس طلقة فواحدة لدلالة عدم ذكر طلقة مع كل جزء من طلقة غير متغايرة أو قال أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة فواحدة لدلالة حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من طلقة واحدة وأن الثاني بدل من الأول والثالث بدل من الثاني والبدل هو المبدل منه أو بعضه وكذا أنت طالق نصف طلقة وسدسها وثلثها لأن الجميع من طلقة ولا تزيد عليها أو قال أنت طالق نصف طلقتين أو قال ثلث طلقتين أو قال سدس طلقتين أو قال ربع طلقتين أو قال ثمن طلقتين فواحدة تطلق لأن نصف الطلقتين طلقة وثلثهما طلقة وقس عليه ثم تكمل و أنت طالق نصفي طلقتين فثنتان لأن نصفي الشيء جميعه فهو كأنت طالق طلقتين أو أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة فثنتان لأن ثلاثة الأنصاف طلقة نصف فتكمل أو أنت طالق أربعة أثلاث طلقة فثنتان أو خمسة أرباع طلقة فثنتان ونحوه كثمانية أسباع طلقة فثنتان لأن ذلك طلقة وجزء فيكمل لأنه لا يتبعض
