فلا يسقط خيارها ( ولها ) على الزوج إن عتقت قبل الدخول ولم تعلم بعتقها حتى وطئها ( الأكثر من المسمى وصداق المثل ) على أنها حرة اختارت الفراق أو البقاء علم الزوج بعتقها أم لا ( أو يبينها ) عطف على تسقطه أي أو إلا أن يطلقها طلاقا بائنا قبل أن تختار فلا خيار لها لفوات محله بفوات محل الطلاق ( لا برجعي ) فلا يسقط خيارها به لملكه رجعتها فلها تطليقه طلقة أخرى بائنة .
( أو عتق ) زوجها بعد عتقها و ( قبل الاختيار ) فلا خيار لها لزوال سببه وهو رق الزوج ( إلا ) إن حصل عتقه قبل اختيارها ( لتأخير لحيض ) فلا يسقط حقها بعتقه لجبرها شرعا على التأخير إذ لا يجوز اختيار في زمنه فإن أوقعت فراقه في الحيض لزم ولم يجبر على الرجعة لأنها طلقة بائنة .
( وإن تزوجت ) من عتق زوجها بعد عتقها واختارت الفراق ( قبل علمها ) بعتقه ( و ) قبل ( دخولها ) بالأول ( فأتت بدخول الثاني ) إذا لم يعلم بعتق الأول واعترض المصنف بأن المذهب فواتها بتلذذ الثاني ولو دخل بها الأول فكان عليه حذف قوله ودخولها ( ولها ) أي لمن كمل عتقها ( إن أوقفها ) زوجها عند حاكم بحضرة عتقها وقال إما أن تختاري البقاء أو الفراق ( تأخير ) موكول لاجتهاد الحاكم إن طلبته ( تنظر فيه ) ولا تستعجل في الحضرة والقول بأنه محدود بثلاثة أيام ضعيف .
( درس ) $ فصل في بيان أحكام الصداق $ وهو بفتح الصاد وقد تكسر وهو ما يعطى للزوجة في مقابلة الاستمتاع بها ويسمى مهرا .
ولما كان يشترط فيه شروط الثمن أشار لها المصنف بقوله ( الصداق كالثمن )