أو أردف في العدة ( ولم يجبر ) المطلق ( على الرجعة ) في المكروه وشبه في عدم الجبر فقط قوله ( كقبل الغسل منه ) أي من الحيض ( أو ) قبل ( التيمم الجائز ) به الوطء بعد الطهر لمرض أو عدم ماء وإنما كان تشبيها في عدم الجبر فقط دون الكراهة لأن الحكم المنع كما هو مذهب المدونة وهو الراجح .
( ومنع ) الواقع ( فيه ) أي في الحيض كذا في النفاس ( ووقع ) أي لزمه الطلاق ( وأجبر على الرجعة ) ولو لم يتعمد الإيقاع فيه كمن علق طلاقها على دخول دار في غير زمن الحيض فدخلتها زمنه .
( ولو ) أوقع الطلاق في طهر ( لمعادة الدم ) أي على امرأة يعاودها الدم ( لما ) أي في زمن ( يضاف فيه ) الدم الثاني ( للأول ) وهي التي تقطع طهرها بأن عاودها الدم قبل طهر تم قد طلقها وقت طهرها قبل تمام الحيض فإنه يجبر على رجعتها وإن لم يحرم عليه طلاقها بأن ظن عدم عوده ( على الأرجح ) عند ابن يونس وهو المعتمد .
( والأحسن ) عند الباجي ( عدمه ) أي عدم الجبر لأنه طلق حال الطهر والجبر يستمر ( لآخر العدة ) أي إذا غفل عنه حين الطلاق في الحيض إلى أن طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت فإنه يجبر على رجعتها ما بقي شيء من العدة هذا هو المذهب وقال أشهب يجبر ما لم تطهر من الحيضة الثانية لأنه عليه الصلاة والسلام أباح في هذه الحالة طلاقها فلم يكن للإجبار معنى والإجبار أن يأمره الحاكم أو بارتجاعها فإن امتثل فظاهر ( وإن أبى هدد ) بالسجن